responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد؛ تقرير بحث السيد محمد المحقق الداماد    جلد : 2  صفحه : 496
الثالث: أن لا يكون معرضا لعدم امكان الاتمام والتزلزل في البقاء الى آخر الصلاة - كالصلاة في الزحام المعرض لابطال صلاته وكذا في معرض الريح أو المطر الشديد أو نحوها - فمع عدم الاطمئنان بامكان الاتمام لا يجوز الشروع فيها على الاحوط، نعم: لا يضر مجرد احتمال عروض المبطل. إن المدار الوحيد هنا، هو تصوير تمشي قصد العمل بجميع ما يعتبر فيه جزءا أو شرطا مع عدم الاطمئنان بامكان الاتمام، فيلزم البحث: عن الميز بين موارد طرو البطلان، من حيث كونه تحت قدرة المصلي وعدمه. وعن فعلية الارادة على تقدير - في الارادت المشروطة - وعدمها. وعن لزوم إتيان جميع أجزاء الصلاة عن إرادة مطلقة فعلية، وعدمه - بالاكتفاء بالارادة الفعلية على تقدير وإن لم تكن فعلية مطلقة -. وعن الميز بين الجزم بمتن العمل وبين الجزم بالاطاعة، حيث إنه يمكن الاول مع عدم الثاني، بأن كانت الاطاعة محتملة لا مجزومة. وعن نية القطع أو القاطع في أثناء العمل. وعن غير ذلك مما سيتضح لك في ثنايا المقال، فارتقب. قد احتاط " الماتن ره " هنا بعد الجزم بالبطلان فيما يضاهيه، حيث قال في التقليد (مسألة 16): " عمل الجاهل المقصر الملتفت باطل وإن كان مطابقا للواقع " انتهى. ولا ريب في أن الحكم في أمثال المقام عقلي منطبق على الضوابط الاولية،

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد؛ تقرير بحث السيد محمد المحقق الداماد    جلد : 2  صفحه : 496
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست