responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
   ««اول    «قبلی
   جلد :
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد؛ تقرير بحث السيد محمد المحقق الداماد    جلد : 2  صفحه : 502
وأما لو اضطر إلى ترك أحد الجزئين - كالركوع والسجود أو كالسجود وغيره - فان كان أحدهما أهم في نظر الشرع من الاخر حسب الشواهد الخارجية لتعين ترك غيره. إذلا اضطرار بالقياس إلى ما للاهم من المصلحة الزائدة، فلا يجوز تركه، وإن كان كل واحد منهما مساويا لشقيقه بلا رجحان، فيتخير في ترك أيهما شاء. فلا وجوب للجمع بينهما إلا على أحد التقديرين: أحدهما - فيما علم إجمالا بكون أحدهما أهم من الاخر، ولا يعلم أنه أي منهما على التعيين. والاخر - فيما لو كان المورد مما يكون الجمع بينهما محصلا للمطلوب الاولي، بحيث يصير المجموع عملا واحدا تاما. وهذا كما ترى صرف احتمال لا ينبغي انقداحه في باب الصلاة ونحوها، وحاشا " الماتن ره " من ابتنائه عليه! فلا يبقى إلا التقدير الاول، فمع عدم العلم الاجمالي يكون الاضطرار كالضيق موردا للتخيير، فما في (المتن) من الميز بينهما لزوما غير سديد. إلى هنا - تم الجزء الثاني من " كتاب الصلاة " تقرير أبحاث آية الله العظمى الحاج السيد محمد المحقق الداماد (قدس سره) تأليف عبد الله الجوادي الطبري الاملي ويتلوه الجزء الثالث مبتدأ بالشرط السابع من شرائط مكان المصلي وهو أن لا يكون مقدما على قبر معصوم والحمد لله أولا وآخرا وصلى الله على خاتم النبيين محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين منضما إلى تركهما، إذ لا اضطرار إليه فلا جدوى في تركه.



نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد؛ تقرير بحث السيد محمد المحقق الداماد    جلد : 2  صفحه : 502
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
   ««اول    «قبلی
   جلد :
فرمت PDF شناسنامه فهرست