responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد؛ تقرير بحث السيد محمد المحقق الداماد    جلد : 2  صفحه : 497
من دون أن يرد فيها نص خاص حتى يفرق بين الموارد المضاهية بوروده في بعضها دون بعض، فحينئذ إن فرق بينها بأثر فلابد من الغور التام فيما يستند إليه التفريق. والذي يخطر بالبال في تصحيح التفرقة - حيث حكم بالبطلان هناك بتا وهنا احتياطا - هو أن تعلم المسائل مقدور له معدود من أفعاله، فمن أراد الصلاة الجامعة بجميع ما يعتبر فيها جزءا أو شرطا واقعا مع الجهل بذلك وعدم العلم بما يجب فيها وما يحرم كذلك، كيف يتمشى منه الجزم بها والقصد إليها؟ وهذا بخلاف الزحام والريح والمطر وأشباهها مما تكون خارجة عن اختياره، اللهم إلا بالواسطة، حيث إنه يقدر على الالتجاء بمأمن عن هذه السوانح، فيكون التحرز عنها مقدورا له بالواسطة. نعم: مالا يقدر عليه - ولو كذلك - فلا ضير في احتمال طروه، كالموت والحيض ونحو ذلك، فلذا يجوز للمرأة الاخذ في الصلاة مع احتمال طريان الحيض ونحوه مما يبطلها. فلعله لما لم يكن المقام كالتعلم مقدورا بلا واسطة ومعدودا من أفعال المصلي ولم يكن أيضا كالحيض الخارج عن القدرة رأسا، لم يحكم فيه بالبطلان جزما، بل احتاط فيه، كما اشير إليه. وليعلم: أن الارادة فيما يكون مطلوبا على تقدير خاص ومحبوبا على شرط مخصوص وإن لم تكن فعلية الان بنحو الاطلاق، ولكن ليست أيضا تقديرية محضة، بحيث لم يكن في النفس قبل حصول ذاك التقدير إرادة ومحبة أصلا، بل الحق في الارادات الكذائية أنها حاصلة الان على فرض وتقدير. ومنه ينقدح ما في الاشكال المشهور: من أن وجوب المقدمة انما يترشح من وجوب ذيها، فلو لم يكن وجوب ذيها الان فعليا لما أمكن وجوب مقدمته الان، ولو كان بحيث لم يمكن إتيانها بعد فعلية وجوب ذيها للزم السقوط رأسا. بل الوجدان يشهد بفعلية ارادة المولى مثلا بإكرام ضيفه لا مطلقا، بل على تقدير مجيئه، فمن فعليتها الكذائية تترشح الارادة إلى تمهيد مقدماته التي

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد؛ تقرير بحث السيد محمد المحقق الداماد    جلد : 2  صفحه : 497
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست