responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد؛ تقرير بحث السيد محمد المحقق الداماد    جلد : 2  صفحه : 495
والظاهر: لزوم التفصيل بين الوجهين، بالجواز في الاول، دون الثاني، إذ لا يجوز تخلل الانحراف - ولو آناما - في حال الاختيار، بناء على لزوم تحفظ الاستقبال في جميع الحالات حتى المتخللة بين الاجزاء الواجبة، إذ حينئذ لا تكون الصلاة الكذائية جامعة لجميع ما يعتبر فيها حال الاختيار. وليس مفاد (المتن) هو الجواز المطلق، بل هو تعرض للقسم الجائز من ذلك وإن كان عسرا نادرا، لان المراقبة الشديدة على الانحراف عسرة جدا، إذ الطريق ليس مستقيما دائما لا عوجاجه في أكثر مواضعه، وكذا الدابة أو السفينة ليستا بنحو لا تنحرفان عن القبلة. ولعله لذا ورد ما يدل على النمع على الدابة مطلقا، أو (حال الركوب) المشتمل لغيرها أيضا. مسألة 25 - لا تجوز الصلاة على صبرة الحنطة وبيدر التبن وكومة الرمل مع عدم الاستقرار، وكذا ما كان مثلها. لا ريب في صحة الصلاة الجامعة لجميع ما يعتبر فيها حتى الطمأنينة، من دون الميز بين كونها على الصبرة أو على الارض. وسر المنع في (الاولى) هو عدم استقرار البدن لاجل تراكم سطوحها بالضغط ونحوه، فعليه لو أتى بجزء منها والحال هذه لبطل ذاك الجزء، لاتيانه متزلزلا مع لزوم القرار والطمأنينة في جميع الاجزاء. نعم: لو قام عليها وتربص إلى حصول الطمأنينة ثم كبر وقرأ، لصح ذلك بلا شك، وهكذا في السجدة. فكلام " الماتن " محمول على الاتيان بالجزء في حال الاضطراب وفقد القرار. وهكذا ما ورد فيه من النص جواز ومنعا [1] حيث إن الجمع بينهما يقتضي حمل المجوز على ما يتحفظ فيه جميع الاجزاء والشرائط حتى القرار، وحمل المانع على خلافه، فراجع.

[1] راجع الوسائل باب 39 من أبواب مكان المصلى ح 1 و 2.
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد؛ تقرير بحث السيد محمد المحقق الداماد    جلد : 2  صفحه : 495
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست