responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد؛ تقرير بحث السيد محمد المحقق الداماد    جلد : 2  صفحه : 494
ولا إثباتا، وعلى (الثاني) تكون متوجهة إلى عدم اعتبار موضع خاص من الارض وغيرها، وإنما ذكر الارض لغلبتها، فعليه تدل على جواز الصلاة في غيرها - من السرير والرف والدابة ونحوها - باللفظ. ويحتمل أيضا كونها بصدد توسعته في جميع نقاط الارض مع إرادة ما يقابل السماء منه، فهي تدل على أن جميع ما يكون معتمدا على الارض فهو مما تجوز الصلاة فيه وعليه، لكونه من الارض المقابلة للسماء، وكيف كان: لا مجال للاستدلال بها على المنع، والحال هذه! ورابعها: إطلاق دليل المنع عن إتيان شئ من الفرائض راكبا - كما مر - وتماميته متوقفة على كون المنع تعبدا قراحا، غير منصرف إلى صورة فقد شئ من الاجزاء والشرائط، وهو بعيد جدا - كما تنبه له بعض من تعرض له - أضف إلى ذلك: ورود دليل الترخيص في السفينة، كما مر. المقام الثاني في الصلاة في السفينة أو الدابة السائرتين إن احتمال المنع هنا وراء ما مر في المقام الاول إنما هو للزوم الطمأنينة العالية التي يزاحمها الحركة التبعية، وإن لم تكن مزاحمة لاصل الطمأنينة، ولكن الظاهر إمكان طرده بالاصل السالم عن المعارض، لفقد الدليل على اعتبار الطمأنينة الكذائية. نعم: لابد من التنبه بأن دوران المصلى إلي القبلة عند انحرافهما عنها يتصور على وجهين: أحدهما: بأن يكون الدور والانحراف طفيفا تدريجيا جدا، بحيث يدور متدرجا حيثما دارتا، بلا استلزام الانحراف عن القبلة آناما. والاخر: بأن يكون دورانه منفكا عن انحرافهما ولو آناما، بأن انحرفتا بغتة، فبادر المصلي إلى الاستقبال بعد أن صار منحرفا، ولو في آن

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد؛ تقرير بحث السيد محمد المحقق الداماد    جلد : 2  صفحه : 494
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست