responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد؛ تقرير بحث السيد محمد المحقق الداماد    جلد : 2  صفحه : 493
وفيه: أنه مع القطع أو الاطمئنان بالعدم لا مجال للمعرضية، وفيما عداهما يقع الكلام والبحث عنه في المسألة الاتية (الكافلة للشرط الثالث) فإطلاق المنع غير سديد. وثانيها: قوله تعالى: "... حافظوا على الصلوات... الخ " بناء على دلالتها على لزوم حفظها عن طرو المفسدات، ولكن لابد من توجيهها بنحو لا يرجع إلى حكم إرشادي محض، نحو قوله تعالى: " أطيعوا الله... الخ " إذ لا يستفاد منها حينئذ حكم تكليفي وراء ما استفيد من أدلة الاجزاء والشرائط الدالة على لزوم تحصيلها صحيحة في الصلاة، فتمامية الاستدلال متوقفة على دلالتها على حكم تكليفي مستقل، وهو كما ترى قاصرة عنه! ثالثها: قوله صلى الله عليه واله: جعلت لي الارض مسجدا وطهورا (وترابها طهورا). ودلالته مبتنية على ظهورها في إثبات الخصوصية للارض، نظير غيره من الموارد التي يكون لعنوان الارضية دخالة، فحينئذ يلزم الحكم بكون جواز الصلاة في (الرف المعلق بين النخلتين) وعلى (السرير) خارجا بالدليل، فما عدا ذلك - من السفينة والدابة ونحوهما - داخل تحت عموم المنع أو إطلاقه. ولكنه ليس كذلك، إذ المستفاد من السياق أنه صلى الله عليه واله بصدد عد ما من الله تعالى عليه، ومنه توسعة المعبدية له صلى الله عليه واله دون غيره من الانبياء الماضين، إذ لهم معبد خاص لابد من إيقاع العبادة فيه دون ما عداه من الاماكن، فالرواية بصدد بيان توسعة المعبد، لاخصيصة الارض. بل يحتمل كونها بصدد توسعته وعدم تقيده بموضع خاص أصلا، وإنما ذكر الارض لكونه الفرد الغالب. فعلى الاحتمال الاول: يكون جواز الصلاة في غير الارض بالاصل، وعلى الثاني: بالنص، إذ على (الاول) تكون الدلالة مقصورة على توسعة المعبد في أي موضع من مواضع الارض، فلا نظر لها إلى ما عداها نفيا

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد؛ تقرير بحث السيد محمد المحقق الداماد    جلد : 2  صفحه : 493
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست