responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة، الأول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 66
[ والمتولي لاخراج الزكاة هو الولي [1] ومع غيبته يتولاه الحاكم الشرعي. ولو تعدد الولي جاز لكل منهم ذلك، ومن سبق نفذ عمله. ولو تشاحوا في الاخراج وعدمه قدم من يريد الاخراج. ] اليتم وان النكتة في تخصيصه بالذكر لانه الغائب فيمن له المال من الصبيان والا فالمال في غيره لوالده غالبا. الا ان هذا العنوان لا يصدق على الحمل بوجه إذ لم يولد بعد ليصدق عليه لفظ الصبي فضلا عن اليتيم الذي هو قسم منه. فالعنوان المزبور منصرف إلى المولود الخارجي ولا يعم الحمل قطعا فلا زكاة عليه وان كانت له حصة من المال.

[1] فان الراوايات الواردة في استحباب الزكاة في مال اليتيم مع الاتجار خالية باجمعها عن تعيين المأمور بهذا الحكم ما عدا رواية واحدة [1] التي خوطب فيها من يتجر بان يزكيه والا فساير الروايات تضمنت ان في ماله الزكاة من غير تعيين شخص خاص ولا ريب ان الزكاة مع الاختلاف في كيفية تعلقها بالمال الزكوي من كونها بنحو الكلي في المعين أو الشركة في المالية كما هو الصحيح أو نحو آخر غير ثابتة في جميع اجزاء المال بل هي على كل ثابتة في مجموع هذا المال بنحو من تلك الانحاء. وعليه فلا يجوز التصرف في المال لغير الولي فبطبيعة الحال يكون المأمور هو الولي من ابيه أو جده [1] الوسائل: باب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة ح 3.

نام کتاب : كتاب الزكاة، الأول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست