responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة، الأول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 67
[ ولو لم يؤد الولي إلى ان بلغ المولى عليه فالظاهر ثبوت الاستحباب بالنسبة إليه [1]. (مسألة 2): يستحب للولي الشرعي اخراج زكاة مال التجارة للمجنون دون غيره، من النقدين كان أو من غيرهما [2]. ] أو القيم من قبلهما ولو لم يكن ذلك فوليه الحاكم الشرعي الذي هو ولي من لا ولي له. ولو فرض ان له وليين أو قيمين فطبعا يجوز لكل منهما اخراج الزكاة عملا باطلاق دليل ولايته. كما انه لو سبق احدهما نفذ تصرفه وان استنكره الاخر لانه تصرف من اهله في محله. ومنه يظهر انه لو تشاحا فاراد احدهما الاخراج والاخر عدمه قدم من يريد الاخراج لان منع الاخر لا يصد من يريد الاخراج عن العمل بدليل الاستحباب الثابت بنحو الاطلاق.

[1] لما عرفت من ان مفاد الاخبار ان في هذا المال زكاة من غير ان تتضمن الخطاب بشخص خاص وانما خصصنا الحكم بالولي لانه القدر المتيقن ممن يجوز له التصرف في مال اليتيم لا لان الخطاب متوجه إليه ليسقط بانقطاع ولايته بعد بلوغ الصبي. وعليه فمقتضى الاطلاق في تلك الادلة ثبوت الاستحباب للمولى عليه بعد بلوغه.
[2] فقد وردت عدة روايات تضمنت الامر بالزكاة في مال التجارة

نام کتاب : كتاب الزكاة، الأول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست