responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة، الأول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 65
[ ولا يدخل الحمل في غير البالغ [1]، فلا يستحب اخراج زكاة غلاته ومال تجارته. ] فالركن فيه هو العوضان فلا جرم يقع البيع لمالكهما الواقعي مع الاجازة ولا اثر لقصد البايع الفضولي خلاف ذلك ولذا قلنا ان بيع الغاصب أو شراءه يقع للمالك وان قصد الغاصب الشراء لنفسه لعدم مدخلية لهذا القصد في تحقق البيع الذي هو مبادلة مال بمال فإذا كان البيع لليتيم اما باجازة الولي أو بدونه كان الربح له ايضا لان المال ماله حسب الفرض وان كان الضمان على المتجر كما تقدم. وعليه فهل تستحب الزكاة هنا ايضا؟ اما التاجر فلا تجب ولا تستجب له جزما لان الربح ليس له مضافا إلى ما في موثقة سماعة من قولة (ع): (... لا لعمري لا اجمع عليه خصلتين الضمان والزكاة)

[1]. واما اليتيم فقد صرح المحقق وغيره بنفي الاستحباب نظرا إلى ان المتيقن أو الظاهر من الادلة ان تكون التجارة بمال اليتيم لليتيم تفسه، واما إذا لم تكن له وان رجعت النتيجة إليه وكان الربح له فادلة الاستحباب منصرفة عنه. فإذا اخراج الزكاة يحتاج إلى الدليل ولا دليل فلا استحباب وما ذكروه جيد كما لا يخفى. [1] لان المذكور في لسان الادلة هو عنوان الييتم وقد تعدينا إلى غيره نظرا إلى ان مناسبة الحكم والموضوع تستدعي الغاء خصوصية [1] الوسائل: ج 6 باب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة ح 5.

نام کتاب : كتاب الزكاة، الأول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست