responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
   ««اول    «قبلی
   جلد :
نام کتاب : كتاب الزكاة، الأول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 309
[ (مسألة 10): إذا كان عنده اموال زكوية من اجناس مختلفة، وكان كلها أو بعضها اقل من النصاب فلا يجبر الناقص منها بالجنس الآخر [1]. مثلا: إذا كان عنده تسعة عشر دينارا، ومائة وتسعون درهما، لا يجبر نقص الدنانير بالدراهم، ولا العكس. ] الزكاة وان يكون المال عنده وتحت تصرفه في تمام الحول ولا تتضمن حكما جديدا مخالفا لمقتضى القواعد.

[1] بلا خلاف فيه ولا اشكال بل هو مورد للاجماع على ما ادعاه غير واحد. ويدل عليه مضافا إلى الادلة الدالة على اعتبار النصاب في كل جنس المقتضي لعدم الاجتزاء بالناقص وان بلغ النصاب بالضم فالحكم مطابق للقاعدة لعدم الدليل على كفاية الضم. النصوص الخاصة وهي عدة روايات منها صحيحة زرارة: (انه قال لابي عبد الله (ع): رجل عنده مائة وتسعة وتسعون درهما وتسعة عشر دينارا، أيزكيها؟ فقال: لا ليس عليه زكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى يتم) [1]، ونحوها غيرها. فالحكم واضح لا غبار عليه. هذا تمام الكلام في زكاة النقدين. وبه ينتهي ما اردنا ايراده في هذا الجزء ويتلوه الجزء الثاني مبتدءا بفصل زكاة الغلات الاربع ان شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين. [1] الوسائل: ج 6 باب 5 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 1. .


نام کتاب : كتاب الزكاة، الأول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
   ««اول    «قبلی
   جلد :
فرمت PDF شناسنامه فهرست