responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة، الأول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 48
احدها: ما ذكره في الجواهر من ان وجوب الوفاء بالنذر يوجب قصرا في الملك وعدم كونه تاما فلا تشمله ادلة الزكاة. وفيه ما لا يخفى، بل لا نعقل معنى صحيحا لذلك ضرورة ان مجرد الالزام الوجوب التكليفي لا يستدعي قصورا في الملك بوجه بعد ترتب آثار الملك التام من الانتقال إلى الوارث وضمان الغاصب ونحو ذلك فوجوب الصرف في الصدقة كوجوب الصرف في النفقة أو في نجاة شخص عن الهلكة حكم تكليفي محض لا يترتب على مخالفته سوى العصيان ولا يوجب اي نقصان في الملك ولا مايز بين هذا الوجوب وبين الوجوب الناشئ من جهات اخر كالشرط في ضمن العقد فلو باعه مشروطا بأن لا يبيعه أو لا يهبه من زيد لم يستوجب ذلك قصر الملك بحيث لو خالف فباع أو وهب كان باطلا بل غايته الاثم فقط. وعلى الجملة فغاية ما يترتب على النذر وجوب الفعل فإذا لم يفعل فقد عصى ولكن الملكية لا قصور فيها ابدا فلا موجب لانقطاع الحول بوجه. ثانيها: ما قد يقال من ان تعلق النذر بشئ الموجب للوفاء به يمنع عن كل فعل يضاده وينافيه من الافعال التكوينية أو الاعتبارية من بيع أو هبة ونحو ذلك فانها باجمعها ممنوعة فهي غير مقدورة شرعا فكانت كالممنوع عقلا فيوجب ذلك بطلان البيع لا محالة لان القدرة فيه على التسليم شرط في صحة المعاملة، فلا جرم يكشف ذلك عن قصور في الملك نظير الوقف الذى ليس له التسلط على رقبة المال لعدم تمامية الملك فلاجله لا تتعلق به الزكاة. ويندفع بما تعرضنا له في بحث المكاسب عند التكلم حول منذور


نام کتاب : كتاب الزكاة، الأول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست