responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة، الأول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 47
كما مر. الا ان الكلام في صحة النذر بهذا النحو فانه لم يدل عليه اي دليل. والوجه فيه ما ذكرناه في محله من ان التمليك وان امكن ابرازه بأي مبرز ولا تعتبر فيه صيغة خاصة الا انه لا بد وان يستند إلى سبب ويندرج تحت عنوان وليس النذر بنفسه من أسباب التمليك وعناوينه بالضرورة بل العنوان المتصور في المقام القابل للانطباق على التمليك المجاني ليس الا الهبة فان الصدقة فرد من افرادها لا يفترق عنها إلا باعتبار قصد التقرب فهي بالاخرة نوع خاص من الهبة فيجري عليها احكامها من اعتبار القبول لكونها من العقود ومن اعتبار القبض فما لم يتحقق شئ منهما كما هو المفروض لم تتحقق الهبة الشرعية فلم يتحقق السبب الناقل لتخرج العين المنذورة عن الملك حتى تسقط الزكاة. وعلى الجملة: لو صح نذر النتيجة فلا اشكال في قاطعيته للحول الا انه لا يصح لعدم خروج التمليك المجاني - صدقة - عن الهبة ويعتبر فيها القبول والقبض ولم يتحقق شئ منهما على الفرض فكيف تدخل في ملك الفقراء ليمنع عن الزكاة. وان كان الثاني اعني نذر الفعل - الذي هو الظاهر من كلام المحقق وغيره ممن تعرض للمسألة - نذرا مطلقا غير معلق على شرط ولا موقت بوقت فلا اشكال في انه بمجرد النذر لا يخرج عن الملك غايته انه يجب عليه ان يفي بنذره عملا بعموم ادلته فهل يكون هذا الوجوب مانعا عن تعلق الزكاة؟ نسب إلى المشهور ذلك ويستدل له بوجوه:


نام کتاب : كتاب الزكاة، الأول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست