responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة، الأول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 49
التصدق من انه لم يدل اي دليل على اعتبار القدرة الشرعية على التسليم في صحة البيع بحيث لا يكون منافيا لواجب آخر بل المعتبر انما هي القدرة الخارجية التكوينية فقط نظرا إلى ان البيع ليس هو مجرد الاعتبار النفسي المبرز فانه وان حصلت الملكية بمجرد العقد الا ان متممه في نظر العقلاء انما هو الاخذ والعطاء والقبض والاقباض المعبر عنه بالفارسية ب‌ (دادوستد) فانه الموجب لانقطاع علاقة الطرفين من العوضين بحيث لا عبرة بالتلف بعد ذلك والا فالتلف قبل القبض من مال بايعه، فبالتسليم الخارجي يتحقق تمام الملك ولاجله كانت القدرة عليه شرطا في الصحة سواء استلزم التسليم المزبور ترك واجب أو فعل حرام ام لا، فان ذلك لا دخل له في صحة المعاملة بوجة بل هو من باب التضاد ولا يترتب على مخالفته الا الاثم أو مع الكفارة كما في موارد مخالفة النذر. وعلى الجملة فالامر بالتصدق الناشئ من قبل النذر لا يستوجب بطلان المعاملة بوجه فلو باع وسلم إلى المشتري صح البيع وان خالف النذر وعصى فهو نظير ما لو وجب الانفاق على الزوجة ولم يكن له عدا هذا المال فباعه فان البيع صحيح حينئذ بلا اشكال غايته ان هذا البيع ملازم لترك واجب ولا ضير فيه اما عرفت من عدم الدليل على اعتبار القدرة الشرعية على التسليم بمعنى عدم المزاحمة لواجب آخر في صحة البيع. وعليه فلا يمكن القول بان النذر يوجب سقوط الحول لقصور الملك إذ التكليف المحض لا يستتبع نقصا في الملك أبدا لبقاء آثار الملكية على حالها بجميع احكام فلو مات قبل التصدق بالمنذور ينتقل


نام کتاب : كتاب الزكاة، الأول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست