responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة، الأول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 36
أو للعنوان والجهات العامة كالفقراء والعلماء ونحو ذلك من المصارف المشروعة فلو بلغ حاصلها حد النصاب لا تجب الزكاة فيه فان الوقف وان كان تمليكا على ما هو المعروف ولكنه مملوك للجهة أو للعنوان لا لشخص معين ليؤمر بالزكاة على ما تقتضيه الآية: (خذ من اموالهم صدقة) الظاهرة في كون الشئ ملكا لمالك مشخص معين بمقتضى مقابلة الجمع بالجمع كما لا يخفى (وعلى الجملة) فمثل هذه الاوقاف التي هي وقف على الجهات العامة بنحو الصرف أو ملكية العنوان، لا زكاة فيها إذا لم يقبضها شخص معين. نعم بعد القبض وحصول الملكية للشخص - على القول بان الوقف تمليك - وجبت الزكاة حينئذ. وتؤكد الآية عدة من الاخبار المتضمنة انه لا زكاة الا على صاحب المال [1] الظاهر في الصاحب المعين المتشخص خارجا. ومن هذا القبيل باب الوصية فيما إذا اوصى ان يصرف نماء هذه النخل مثلا في جهة خاصة فان الصحيح في باب الوصية ان المال الموصى به قبل ان يصرف في مصرفه باق على ملك الميت وانه مالك لثلث ماله والباقي للوارث ولا مانع من اعتبار الملكية حال الممات كالحياة. كما لا يخفى. ولكن بما ان الميت لا يخاطب ولا يكلف بشئ فلاجله لا تتعلق به الزكاة ضرورة ان الحياة من الشرائط العامة كالبلوغ والعقل. فتحصل: انه يعتبر في الزكاة ان يكون مملوكا فلا زكاة على المباحات وان يكون مملوكا لشخص فلا زكاة على ما هو مملوك للعنوان كالاوقاف ان يكون الشخص حيا فلا زكاة على الميت كما في الوصية لا لعدم

[1] الوسائل: باب 9 من أبواب من تجب عليه الزكاة.

نام کتاب : كتاب الزكاة، الأول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست