responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة، الأول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 35
[ الرابع: ان يكون مالكا [1] فلا تجب قبل تحقق الملكية، كالموهوب. ] الموافق للمتفاهم العرفي بمقتضى مناسبة الحكم والموضوع حسبما عرفت.

[1] ذكر (قده) ان من جملة الشرائط الملكية فلا زكاة على غير المالك ورتب عليه ان القبض لو كان دخيلا في الملكية كما في الهبة فما لم يقبض لا زكاة عليه لعدم تحقق الملك، ولذا لو مات الواهب قبل القبض انتقل إلى وارثه دون الموهب له فلا تجب الزكاة عليه بل تجب على الواهب ان كان واجدا للشرائط والا فلا تجب عليهما كما لو فرضنا ان شخصين ملك كل منهما كمية من الدينار غير بالغة حد النصاب فوهباه من زيد ولم يقبض فانه لا تجب الزكاة على الموهوب له لعدم القبض ولا على الواهبين لعدم بلوغ حصة كل منهما النصاب على الفرض وستعرف ان النصاب يعتبر ان يكون في ملك مالك واحد وهذا الذي ذكره (قده) مما لا ينبغي الشك فيه بل لا اشكال فيه ولا خلاف كما عن غير واحد. وتدل عليه قبل التسالم والنصوص المتظافرة ظاهر الآية المباركة قال تعالى: (خذ من اموالهم صدقة) دلت على ان موضوع الزكاة انما هو اموال الناس فمن كان ذا مال تتعلق به الزكاة وغير المالك غير مأمور بشئ فالامر مشروط بالملكية ولا زكاة في غير المملوك. وهذا يتصور على اقسام: إذ تارة: لا يكون الشئ ملكا لاحد كما في المباحات الاصلية. واخرى: مملوك لكن لا لشخص خاص وانما هو ملك للجهة كما في نماء الوقف كالبستان الموقوف للمسجد أو لتعزية الحسين (ع)

نام کتاب : كتاب الزكاة، الأول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست