responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة، الأول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 37
[ قبل القبض، والموصى به قبل القبول [1] أو قبل القبض. وكذا في القرض لا تجب الا بعد القبض. ] الملكية بل لعدم قابلية المالك لتعلق الامر به حسبما عرفت.

[1] ومما فرع (قده) على اعتبار الملكية عدم تعلق الزكاة بالموصى به قبل قبول الوصي فلو أوصى ان يكون نماء البستان لزيد فمات وبعده خرج النماء ولم يقبل زيد لا زكاة عليه لعدم دخوله في ملكه قبل قبوله. وقد عرفت عدم وجوت الزكاة على الميت فهذا المال مما لم تتعلق به الزكاة أصلا. وما ذكره (قده) وجيه بناءا على اعتبار القبول في الوصية ولم ترد فيه أية رواية ولو ضعيفة وانما ادعى عليه الاجماع وبعض الوجوه الاعتبارية غير القابلة للاعتماد مثل انه كيف يملك من غير رضاه مع ان الناس مسلطون على اموالهم وانفسهم، والتملك من غير القبول مناف للسلطنة على النفس وهو كما ترى لوضوح عدم التنافي بين السلطنة والملكية غير الاختيارية كما في الارث ونحوه. والحاصل: انه لا دليل على اعتبار القبول في نفوذ الوصية بوجه غايته ان الموصى له له حق الرد كي لا ينافي السلطنة وهذا امر آخر لا نضايق عن الالتزام به. فالاشتراط بعدم الرد شئ والاشتراط بالقبول شئ آخر والذي ثبت انما هو الاول دون الثاني فهو مالك ما لم يرد ومعه ينكشف عدم الملكية من الاول كما لا يخفى. وعليه فلا يترتب ما ذكره (قده) على هذا الاشتراط بل تجب الزكاة قبل

نام کتاب : كتاب الزكاة، الأول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست