responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة، الأول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 34
حد النصاب وعدم المانع إذ المانع هي المملوكية المنتفية بنسبة هذا المال. وناقش فيه بعضهم بما يرجع إلى ما ذكره في الحدائق من ان الروايات المانعة عن تعلق الزكاة في مال المملوك منصرفة إلى المملوك التام والعبد المحض. فالمبعض الذي هو فرد نادر غير مشمول لتلك الاخبار. وعليه فمقتضى القاعدة وجوب الزكاة في تمام ما يملكه فلا يتوزع ولا يختص بحصة الجزء الحر لعدم دخول المبعض في دليل الاستثناء بتاتا. ولكن الصحيح ما ذكره في الجواهر فان مناسبة الحكم الموضوع تدلنا على ان وجوب الزكاة انما هو من جهة الحرية وعدم الرقية وذلك يقتضي التقسيط والتوزيع في فرض التبعيض بطبيعة الحال كما لا يخفى. ويؤكده ما ورد في غير واحد من نصوص باب الحدود والقصاص من التوزيع فيما لو كان الجاني أو المجني عليه مبعضا فلو زنى المبعض وزع الجلد عليه بنسبة الحر والعبد فلو كان نصفه حرا ونصفه عبدا يجلد بمقدار النصف من كل من الحدين [1]. ولو قتل احد مكاتبا قد تحرر نصفه مثلا يؤخذ منه نصف دية الحر ونصف دية العبد [2] إلى غير ذلك من ساير الاحكام المذكورة في الموارد المتفرقة من البابين المزبورين التي هي كثيرة جدا ومذكورة في غير واحد من الاخبار بحيث يظهر منها المفروغية عن التوزيع الذي هو الصحيح

[1] الوسائل: باب 33 من أبواب حد الزنا.
[2] الوسائل: باب 10 من أبواب ديات النفس.

نام کتاب : كتاب الزكاة، الأول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست