responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة، الأول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 144
[ الثاني: مال التجارة على الاصح [1]. ] فان الخضر شامل للثمار لغة وعرفا مضافا إلى تفسيره بها صريحا في صحيحة اخرى لزرارة عن أبي جعفر (ع) وابي عبد الله (ع): انهما قالا: عفى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الخضر قلت: وما الخضر؟ قالا: كل شئ لا يكون له بقاء البقل والبطيخ والفواكه وشبه ذلك الخ)

[1]. إذا لا تشمل تلك النصوص الفواكه والثمار في حد انفسها، وعليه فلا دليل على استحباب الزكاة فيها. نعم لا بأس بها بعنوان مطلق الصدقة فانها بر واحسان وهو حسن على كل حال واما الاستحباب الشرعي بعنوان الزكاة بالخصوص فغير ثابت كما عرفت. ومما ذكرنا تعرف عدم الاستحباب في الخضر والبقول كما ذكره في المتن. [1] بل الاصح عدم الاستحباب لتعارض النصوص على وجه لا تقبل الجمع، فقد ورد في جملة منها ثبوت الزكاة فيما لو امسك لكي يجد الربح في مقابل من تربص به لانه لا يجد من يشتريه برأس المال. كصحيحة اسماعيل بن عبد الخالق قال: (سأله سعيد الاعرج وانا اسمع فقال: انا نكبس الزيت والسمن نطلب به التجارة فربما مكث عندنا السنة والسنتين هل عليه زكاة؟ قال ان كنت تربح فيه شيئا أو تجد راس مالك فعليك زكاته وان كنت انما تربص به لانك لا تجد الا وضيعة فليس عليك زكاة حتى يصير ذهبا أو فضة [1] الوسائل: ج 6 باب 11 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح 9.

نام کتاب : كتاب الزكاة، الأول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست