responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة، الأول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 145
فإذا صار ذهبا أو فضة فزكه للسنة التي اتجرت فيها) [1]. ونحوها صحيحة محمد بن مسلم قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل اشترى متاعا فكسد عليه متاعه، وقد زكى ماله قبل ان يشتري المتاع، متى يزكيه؟ فقال: ان كان امسك متاعه يبتغي به راس ماله فليس عليه زكاة، وان كان حبسه بعدما يجد راس ماله فعليه الزكاة بعدما امسكه من بعد راس المال) [2]. وبأزائها ما دل على عدم الزكاة وان قوبل براس المال أو اكثر ما لم يبعه ويحول الحول على الثمن. كصحيحة سليمان بن خالد: (عن رجل كان له مال كثير فاشترى به متاعا ثم وضعه فقال، هذا متاع موضوع فإذا احببت بعته فيرجع إلى راس مالي وافضل منه هل عليه فيه صدقة وهو متاع قال: لا حتى تبيعه قال: فهل يؤدي عنه ان باعه لما مضى إذا كان متاعا. قال: لا) [3] وصحيحة زرارة: (ان أبا ذر وعثمان تنازعا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فقال عثمان: كل مال من ذهب أو فضة يدار به ويعمل به ويتجر به ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول فقال أبو ذر: اما ما يتجر به أو دير وعمل به فليس فيه زكاة. انما الزكاة فيه إذا كان ركازا أو كنزا موضوعا فإذا حال عليه الحول ففيه الزكاة فاختصما في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. قال: فقال:

[1] الوسائل: ج 6 باب 13 من أبواب ما تجب عليه الزكاة ح 1.
[2] الوسائل: ج 6 باب 13 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح 3.
[3] الوسائل: ج 6 باب 14 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح 2.

نام کتاب : كتاب الزكاة، الأول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست