responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة، الأول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 143
قال: لا) [1]. وفيه ما لا يخفى إذ مقتضى الجمع بين هذه الصحيحة النافية وبين دليل الاثبات - لو كان - هو الحمل على الاستحباب بان يكون المراد من النفي نفي الوجوب غير المنافي لثبوت الاستحباب الذي يراه المشهور كما هو مطرد في كثير من الابواب. والصحيح ما اختاره (قده) من انكار الاستحباب لا لما علله في الجواهر من ابداء المانع اعني صحيحة ابن مسلم لما عرفت ما فيه بل لقصور المقتضي وعدم ورود دليل يقتضي تعلق الزكاة في الثمار كي يحمل على الاستحباب. اما النصوص المتضمنة لثبوت الزكاة في الحبوب وما يكال ويقفز فقصور شمولها للثمار ظاهر، لعدم كونها من الحبوب ولا من المكيل إذ لم يتعارف بيع الثمار بالكيل لا في القرى ولا البلدان ابدا، وانما هي تباع وزنا أو عددا أو بالخرص والتخمين والمشاهدة ولم يعهد بيعها كيلا. واما النصوص المتضمنة لثبوتها في كل شئ انبتت الارض فكذلك فان هذا العنوان وان كان صادقا على الثمار ولا يصغى إلى ما ادعاه المحقق الهمداني (قده) من الانصراف إذ لا وجه له كما لا يخفى. الا ان تلك النصوص بأنفسها تضمنت استثاء الخضر كما في صحيح زرارة: (قال وجعل رسول الله صلى الله عليه وآله الصدقة في كل شئ انبتت الارض الا ما كان في الخضر والبقول وكل شئ يفسد من يومه) [2].

[1] الوسائل: ج 6 باب 11 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح 3.
[2] الوسائل: ج 6 باب 11 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح 4.

نام کتاب : كتاب الزكاة، الأول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست