responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة، الأول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 119
الرفقة، فقد ذكر الماتن (قده) انه تجب عليه الزكاة اولا ثم ان بقيت الاستطاعة بعد اخراجها وجب الحج ايضا والا فلا. والوجه فيه عدم وجوب حفظ المال قبل التمكن من السفر إلى الحج ولازمه جواز التصرف فيه وان زالت به الاستطاعة، فالمقتضي لوجوب الصرف في الزكاة موجود من غير مانع فلا جرم تتعلق به الزكاة ومعه ينتفي موضوع الحج اعني الاستطاعة، إذ ليس المال بعدئذ خالصا له بل مشترك بينه وبين الفقير، فلم يكن مالكا لما يحج به كي يجب عليه الحج وعلى هذا رتب (قده) تقديم الزكاة في القسم الثالث وهو صورة المقارنة، لفعلية شرط الزكاة اعني ملك النصاب في تمام الحول فتجب، بخلاف الحج لتعلقه بالمستطيع اي من يكون مالكا لما يحج به، وهذا ليس كذلك لانه في آن تعلق الحج لم يملك الا المال المشترك بينه وبين الفقير من غير ان تكفي حصته للحج حسب الفرض. اقول: لو كان وجوب الحج منوطا بخروج الرفقة وسير القافلة لكان ما ذكره (قده) جيدا، ولكن الامر ليس كذلك وان ذكره جماعة من الاصحاب لعدم نهوض اي دليل عليه ولم ترد به رواية ابدا، كما ان ما ذكره جماعة اخرى من اناطة الوجوب بدخول اشهر الحج اي عندما هل هلال شوال عار ايضا عن كل شاهد. والذي نطقت به الآية المباركة المعتضدة بالنصوص المتظافرة تعليق الوجوب على مجرد الاستطاعة، من غير دخالة لخروج الرفقة ولا حلول تلك الاشهر، فمن حصلت له الاستطاعة المفسرة في غير واحد من


نام کتاب : كتاب الزكاة، الأول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست