responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة، الأول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 120
النصوص بالزاد والراحلة وتخلية السرب في اي زمان كان ولو كان شهر محرم وجب عليه الحج على سبيل الواجب التعليقي، فيجب عليه حفظ المال، ولا يجوز صرفه فيما تزول به الاستطاعة، كما انه لو لم يتمكن من المسير الا في هذا الزمان بحيث لو أخر الخروج إلى قدوم اشهر الحج لم يتهيأ له السير بعدئذ لمانع من الموانع لو من اجل ان حكومة الوقت لا تسمح بالخروج عن المنطقة في تلك الآونة، وجب عليه الخروج في هذا الوقت فيما إذا كانت الاستطاعة باقية في تمام المدة ولم يلزم العسر والحرج المسقطين للتكليف. وعلى الجملة: فالاعتبار في تعلق الحج بمجرد الاستطاعة المفسرة بما عرفت. وعليه فلا يعقل فرض المقارنة بين حلول الحول الموجب لتعلق الزكاة وبين حدوث ما يوجب الحج اعني الاستطاعة، بل الثاني مقدم دائما لسبق الملكية على حلول الحول على ما يملك بالضرورة. ومنه تعرف عدم امكان فرض تقديم حلول الحول فوجب الحج مقدم على وجوب الزكاة في جميع تلك الاقسام. نعم يمكن فرض المقارنة فيما لا يعتبر فيه الحول كالغلات، فلو حصلت الاستطاعة بنفس انعقاد الحبة أو الاصفرار أو الاحمرار الذي هو بنفسه زمان تعلق الزكاة فقد تقارن الوجوبان وحدثا في زمان واحد، والواجب حينئذ تقديم الزكاة كما ذكره في المتن، لان الاستطاعة لا تحصل الا بملكه لا بما هو شريك فيه مع غيره، فتعلق الزكاة بالعين وشركة الفقراء فيها تمنع عن حدوث الاستطاعة فلا موضوع لها، بخلاف الزكاة فانها تتعلق بالعين من غير اناطة بشئ كما لا يخفى، فالمقارنة انما تتصور في هذا النوع من الجنس


نام کتاب : كتاب الزكاة، الأول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست