responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة، الأول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 118
فإذا لم يكن وجوب الحج مانعا عن تعلق الزكاة فكيف صار وجوب الوفاء بالنذر حتى بعد زواله مانعا عنها؟. قلت: الفرق واضح فان منذور التصدق كان ممنوعا عن التصرف فيه مطلقا ولاجله تسقط الزكاة عنه بناء على ان ممنوعية التصرف شرعا مانعة عن تعلق الزكاة وان كان ذلك على خلاف التحقيق كما مر، واما في المقام فلا منع عن التصرف في العين بوجه ما عدا التصرف المزيل للاستطاعة من هبة ونحوها والا فلا مانع من البيع أو الاجارة أو المصالحة ونحوها من انواع التصرفات والتقلبات المتعلقة بالعين مما يتضمن المحافظة على اصل المالية وان تبدلت الشخصية رعاية لبقاء الاستطاعة وعدم زوالها. ومما لا يعتريه الشك ان من يرى مانعية المنع من التصرف عن تعلق الزكاة يريد به المنع منه بقول مطلق لا عن خصوص تصرف واحد كما في المقام، كيف وكثير من الاعيان الزكوية قد لا يخلو عن مثل هذا المنع الناشئ من نذر أو شرط في ضمن عقد ونحو ذلك من ساير التعهدات أو العوارض الطارئة المانعة عن التصرف في جهة خاصة، ولا يكاد يكون مثله مانعا عن تعلق الزكاة عند احد هذا: مضافا إلى الفرق من ناحية اخرى وهي ان منذور التصدق ربما يقال بانه متعلق للحق أما لحق الفقراء أو لحق الله سبحانه فيوجب ذلك قصورا في الملك، كما في حق الرهانة المانع عن تعلق الزكاة وهذا بخلاف الحج فانه تكليف محض ولا يستتبع الحق بوجه فلا مقتضي لمانعيته عن تعلق الزكاة بتاتا. وأما القسم الثاني اعني ما لو تم الحول قبل مسير القافلة وخروج


نام کتاب : كتاب الزكاة، الأول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست