responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 395
[ (مسألة 206): لا بأس للمحرم ان يرمي الغراب ] والدجاج [1]. وفي النسخة القديمة المطبوعة بالطبع الحجري (في الحل) بدل قوله: (في الحرم) والفرق بينهما واضح ولا ريب ان النسخة المطبوعة بالحجري فيها تحريف وغلط لاطباق بعض النسخ الخطية والطبعة الجديدة على قوله: (في الحرم) كما في الوسائل وكذلك نقلها في الوافي وفي الوسائل اسقط كلمة (والغنم) مع انها مذكورة في التهذيب وذلك اما اشتباه من الوسائل أو من غلط النساخ. وكيف كان: الجملة المذكورة في التهذيب جملة ايجابية إلا ان الصدوق روى في الفقية بنفس السند بالجملة السلبية وانه قال (ع): (لا يذبح في الحرم إلا الابل والبقر والغنم والدجاج) [2] وقد ذكرنا آنفا انه لا يمكن الاعتماد على رواية الصدوق فانه مضافا إلى ما تقدم يرد عليه ان دلالة رواية الصدوق على عدم جواز غير الانعام وغير الدجاج بالاطلاق ويرفع اليد عنه بالكلية المذكورة الصريحة الدالة على جواز ذبح المحرم كلما جاز للمحل ذبحه ولا ريب في جواز ذبح هذه الحيوانات للمحل في الحرم فيجوز ذبحه للمحرم أيضا فان المحرم على اهل الحرم انما هو صيد الحرم ومن دخل الحرم مستجيرا به وشئ منهما غير صادق على الحيوانات الاهلية.

[1] التهذيب: ج 5 ص 367.
[2] الفقيه: ج 2 ص 172.

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست