responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 396
[ والحدأة ولا كفارة لو اصابهما الرمي وقتلهما [1]. ]

[1] لا كلام في جواز قتل الغراب والحدأة للنصوص المتعددة. وانما يقع الكلام في امور: الاول: هل يختص جواز القتل بما إذا كان المحرم على ظهر بعيره كما جاء ذلك في الرواية المتقدمة فلا يجوز إذا كان راجلا أو راكبا غير البعير، أو يعم جميع الحالات؟. الثاني: ان جواز القتل هل يختص بالغراب الابقع أو يشمل غيره؟. الثالث: هل يختص الحكم المذكور بالرمي أو يعم مطلق القتل وان لم يكن بسبب الرمي؟. اما الاول: فلا يخفى ان الروايات على قسمين: احدهما: مطلق الرجم والقتل وان لم يكن على ظهر البعير كصحيح الحلبي (ويرجم الحدأة رجما) [1]. ثانيهما: خص الجواز بما إذا كان على ظهر بعيره كما في صحيحة معاوية بن عمار (وارم الغراب والحدأة رميا على ظهر بعيرك)
[2]. ولكن الظاهر انه لا موجب للتقييد فانه محمول على الغالب والقيد وان كان له مفهوم عندنا في الجملة لكن فيما إذا لم يحمل على الغالب. ومما يدل على ان القيد إنما ذكر لاجل الغلبة وانه غير دخيل في الحكم المذكور. قوله: (على ظهر بعيرك) إذ لا نحتمل دخل ملكية البعير في [1] الوسائل: باب 81 / من تروك الاحرام / ح 6
[2] الوسائل: باب 81 / من تروك الاحرام / ح 2

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست