responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
   ««اول    «قبلی
   جلد :
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 397
الحكم بعدم الجواز. هذا كله مضافا إلى القطع بعدم الفرق بين الراجل والراكب وبعدم الفرق بين المراكب. وأما الثاني: فالظاهر ان ذكر الابقع في بعض النصوص كمعتبرة حنان بن سدير (والغراب الابقع ترميه) [1] لا دلالة فيها على الاختصاص، إذ لعل التقييد به فيها لاجل كثرة الابتلاء بخصوص هذا الحيوان وانه حيوان خبيث ويشهد لذلك قوله: (فان اصبته فابعده الله) فان ذلك يكشف عن خصوصية في الابقع وخيانته. وأما الثالث: هل يجوز قتله بأي سبب من اسباب القتل ولو بغير وأما الثالث: هل يجوز قتله بأي سبب من اسباب القتل ولو بغير الرمي كالسيف والعصا ونحو ذلك؟. ذكر بعضهم الاختصاص بالرمي والرجم، ومنهم من جوز القتل بأي سبب كان كشيخنا النائيني (قده). والظاهر هو الاختصاص، لان التفصيل في الروايات بينه وبين بقية المذكورات فيها قاطع للشركة، فانه بالنسبة إلى بقية الحيوانات اطلق القتل فيها وأما في خصوص الغراب قيد القتل بالرمي فيعلم ان للغراب حكم خاص. هذا مضافا إلى عدم جواز قتل الدواب على الاطلاق وقد خرجنا منه في قتل الغراب بسبب الرمي أو الرجم وأما بقية أقسام القتل فيشملها عموم المنع. انتهى الجزء الثالث بحوله تعالى ويليه الجزء الرابع وأوله كفارات الصيد

[1] الوسائل: باب 81 تروك الاحرام / ح 11


نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
   ««اول    «قبلی
   جلد :
فرمت PDF شناسنامه فهرست