responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 394
واما قوله: (والاسود الغدر فاقتله على كل حال) فلا يوهم اختصاص القتل المطلق به، بل هذا استثناء من الحية التى لا تقتل على كل حال. وان هذا القسم من الحية يقتل مطلقا فاطلاق الصدر على حاله. ويدل عليه أيضا اطلاق صحيح الحلبي (قال: يقتل في الحرم والاحرام الافعى والاسود الغدر وكل حية سوء والعقرب والفارة وهي الفويسقة) [1]. واما صحيح حسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله (ع) قال: قال لي: يقتل المحرم الاسود الغدر والافعى والعقرب والفارة فان رسول الله (صلى الله عليه وآله) سماها الفاسقة والفويسقة، ويقذف الغراب وقال: اقتل كل واحد منهن يريدك) [2]. فربما يوهم الاختصاص بصورة الارادة ولكن قد عرفت ان الرواية مشتملة على ما لا يريد كالفارة فلا تحقق الارادة في موردها. بل الظاهر ان قوله (ع): (اقتل كل واحد منهن يريدك) حكم آخر وجوبي يختص بصورة الارادة فانه يجب القتل حينئذ دفعا للخطر والضرر العظيم، فلا يوجب تقييد الحكم بالجواز في الصدر بذلك. (عود على بدء) سبق لنا ان ذكرنا الروايات المجوزة لذبح المحرم الحيوانات الاهلية [3]، فقد روى الشيخ عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) (قال: يذبح في الحرم الابل والبقر والغنم

[1] الوسائل: باب 81 من أبواب تروك الاحرام ح 6.
[2] الوسائل: باب 81 من أبواب تروك الاحرام ح 5.
[3] راجع ص 385.

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست