responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 393
[ شئ من ذلك [1]. ] سبعا من سباع الطير على الكعبة ليس يمر به شئ من حمام الحرم إلا ضربه، فقال: (فانصبوا له واقتلوه فانه قد الحد)

[1]، [1] لا كلام في جواز قتل هذه الحيوانات، انما الكلام في ان الحكم بالجواز هل يختص بما إذا ارادته وخاف منها ام لا؟ المعروف بينهم جواز القتل مطلقا، ويدل عليه صحيح معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (ع) (في حديث) قال: ثم اتق قتل الدواب كلها إلا الافعى والعقرب والفارة، فاما الفارة فانها توهي السقاء، وتضرم على اهل البيت، واما العقرب فان رسول الله (صلى الله عليه وآله) مد يده إلى الحجر فلسعته، فقال: لعنك الله لا برا تدعينه، ولا فاجرا، والحية ان ارادتك فاقتلها، وان لم تردك فلا تردها، والاسود الغدر فاقتله على كل حال، وارم الغراب والحداة رميا على ظهر بعيرك)
[2]. ولو كان جواز القتل مختصا بما اراده لم يكن وجه لذكر المذكورات بالخصوص بل كان حالها حال جميع السباع، مضافا إلى ان الفارة لا تريد الشخص بل تهرب من الانسان ولعل العقرب كذلك. على ان اختصاص الحية بما إذا ارادت يدل على ان المذكورات غير مختصة بصورة الارادة وان الحكم مطلق. [1] الوسائل: باب 42 من أبواب كفارات الصيد ح 1.
[2] الوسائل: باب 81 من أبواب تروك الاحرام ح 2.

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست