responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 392
[ (مسألة 205): يجوز للمحرم ان يقتل الافعى والاسود الغدر وكل حية سوء والعقرب والفارة ولا كفارة في قتل ] كالنعامة ومثلها البدنة والظبي ومثلها المعز والشاة وبقر الوحش ومثلها البقرة الاهلية وسيأتي بيان ذلك في محله. هذا كله في غير الاسد. واما الاسد ففيه خلاف فذهب بعضهم إلى ثبوت الكفارة فيه واستدل بما رواه الكليني عن داود بن أبي يزيد العطار، عن أبي سعيد المكاري، قال: قلت: لابي عبد الله (ع) رجل قتل اسدا في الحرم قال: عليه كبش يذبحه) [1]. ولا يخفى ان الاستدلال به متوقف على ثبوت الملازمة بين ثبوت الكفارة للقتل في الحرم وبين القتل حال الاحرام، وموضوع الرواية هو القتل في الحرم ومورد كلامنا القتل حال الاحرام وان لم يكن في الحرم فالرواية اجنبية عن محل الكلام. هذا مضافا إلى ضعف السند بالعطار والمكاري كما صرح به المحقق في الشرايع، والمشهور أيضا لم يلتزموا بثبوت الكفارة حتى يدعى الانجبار فحال الاسد حال ساير السباع في عدم ثبوت الكفارة في قتله سواء جاز قتله ام لا. وكذلك يجوز قتل سباع الطير الموذي لحمام الحرم ولا كفارة في قتله لصحيح معاوية بن عمار انه اتى أبو عبد الله (ع) فقيل له: ان

[1] الوسائل: باب 39 من أبواب كفارات الصيد ح 1.

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست