responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 391
هذا إذا لم يخف منها على نفسه وإلا فيجوز قتلها. واستدل لذلك بخبر حريز قال: (كل ما يخاف المحرم على نفسه من السباع والحيات وغيرها فليقتله، وان لم يردك فلا ترده) [1]. فانه صريح في جواز القتل فيما إذا يخاف المحرم على نفسه وعلى عدم الجواز فيما إذا لم يخف منها على نفسه ولم ترده السباع والحيات، انما الكلام في سنده والظاهر انه مرسل لان الكليني يرويه عن حريز. عمن اخبره، والشيخ يرويه عن حريز عن الصادق (ع) وقد ذكرنا غير مرة انه من البعيد جدا ان حريز يروي لحماد تارة مسندا إلى الامام واخرى مرسلا فالرواية مترددة بين كونها مرسلة أو مسندة ولا ريب ان الكليني اضبط من الشيخ، فالتعبير عنه بالصحيح كما في الجواهر والحدائق في غير محله. فالصحيح ان يستدل بصحيح عبد الرحمن العزرمي، عن أبي عبد الله عن ابيه، عن علي (عليهم السلام) قال: يقتل المحرم كلما خشيه على نفسه) [2]. واما الثاني: هو الحكم الوضعي وانه هل تثبت الكفارة في قتل السباع ام لا؟ ادعى الاجماع على انه لا كفارة في قتل السباع سواء قيل بجواز القتل ام لا كما إذا قتل النمر الذي لم يخف منه ولم يرده لعدم الدليل على الكفارة، واما قوله تعالى: (ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم) [3] فخاص بالحيوانات التي لها مماثل

[1] الوسائل: باب 81 من أبواب تروك الاحرام ح 1.
[2] الوسائل: باب 81 من أبواب تروك الاحرام ح 7.
[3] المائدة: 95.

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست