responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 390
[ (مسألة 204): لا يجوز للمحرم قتل السباع إلا فيما إذا خيف منها على النفس، وكذلك إذا آذت حمام الحرم. ولا كفارة في قتل السباع حتى الاسد على الاظهر بلا فرق بين ما جاز وما لم يجز [1]. ] الحرمة ولا سيما ذكر الفراخ والبيض في عداد نفس الحيوان فان جعلهما في عداد الحيوان يكشف عن ثبوت الحرمة لهما أيضا

[1]. ولو فرضنا قصور الكفارة عن ثبوت الحرمة بالاولوية المذكورة إلا ان كثرة الابتلاء بكسر البيض وقتل الفراخ بواسطة وطوء البعير ونحوه أو وطوء نفس المحرم للحجاج في الاسفار السابقة التي كانت الدواب مع التسالم على الحرمة توجب القطع بأخذ الحكم من المعصومين (ع) ولو كان جائزا لظهر وبان. [1] لا خلاف في حرمة قتل السباع إلا إذا خيف منها، وهل هنا كفارة ام لا؟ الظاهر انه لا كفارة في قتل السباع ماشية كانت أو طائرة إلا الاسد، بل ادعى الاجماع على عدم الكفارة في مطلق محرم الاكل وان لم يكن من السباع. فيقع الكلام في مقامين: احدهما: في الحكم التكليفي. ثانيهما: في الحكم الوضعي. اما الاول: فالذي يدل على حرمة قتل السباع صحيح معاوية بن عمار التي تقدمت غير مرة (اتق قتل الدواب كلها إلا الافعى...) [1] الوسائل: باب 10 و 24 من أبواب كفارات الصيد.

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست