responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 345
[ (مسألة 186): الاحوط لمن اعتمر عمرة التمتع قطع التلبية عند مشاهدة موضع بيوت مكة القديمة وحده لمن جاء عن طريق المدينة عقبة المدنيين. ولمن اعتمر عمرة ] قد ورد النهي في بعضها عن التلبية في المسجد كما في صحيحة معاوية ابن وهب المتقدمة. واما الثاني: فلعدم ذكر تأخير الجهر بها إلى البيداء، في شئ من النصوص بل في بعض الاخبار صرح بالجهر بها من المسجد [1]. ولا ريب ان الظاهر من الروايات تأخير التلبية الواجبة الموجبة للاحرام إلى البيداء لا المستحبة ولا الجهر بها، فإذا يقع التعارض والتنافي بينها وبين ادلة المواقيت فلابد من دفع التنافي بين الطائفتين من الاخبار. والصحيح ان يقال ان التنافي يرتفع بالتخصيص، فتقول: ان ادلة المواقيت الناهية عن التجاوز عن الميقات بلا احرام مطلقة من حيث تحقق الاحرام بعده بزمان يسير ومن حيث عدم تحقق الاحرام منه اصلا فتخصص بالروايات الدالة على جواز التأخير إلى البيداء، فتكون النتيجة حرمة التجاوز عن الميقات بلا احرام لمن لا يريد الاحرام اصلا وجواز التأخير عن الميقات لمن يريد الاحرام بعد قليل. وحيث ان الاحرام من نفس المسجد جائز قطعا فتحمل الاخبار الآمرة بالتأخير على الفضل، ولكن الاحوط ان يلبي من نفس المسجد،

[1] الوسائل: باب 34 من أبواب الاحرام ح 1.

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست