responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 344
والنهي عن التجاوز عنها بغير احرام وللروايات الخاصة والدالة على جواز الاتيان بالتلبية من نفس المسجد. منها: صحيحة عبد الله بن سنان انه سأل أبا عبد الله (ع) (هل يجوز للمتمتع بالعمرة إلى الحج ان يظهر التلبية في مسجد الشجرة؟ فقال: نعم انما لبي النبي (صلى الله عليه وآله) في البيداء لان الناس لم يعرفوا التلبية فاحب ان يعلمهم كيف التلبية) [1] وهي صريحة في جواز الاتيان بالتلبية من نفس مسجد الشجرة، والنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) انما اخرها إلى البيداء لتعليم الناس كيفية التلبية. فظهر انه لا يمكن الالتزام بوجوب التأخير إلى البيداء. الثاني: انه بعد الفراغ والتسالم على جواز الاتيان بالتلبية من مسجد الشجرة فهل يجوز تأخيرها إلى البيداء ام لا؟ ذهب جماعة إلى جواز التأخير، بل ذكروا ان الافضل لمن حج عن طريق المدينة تأخير التلبية إلى البيداء واستندوا إلى جملة من النصوص المعتبرة الآمرة بالتأخير إلى البيداء منها صحيحة معاوية بن وهب المتقدمة، ومن ثم اشكل عليهم بان هذه الروايات تنافي الرويات العامة الناهية عن التجاوز عن الميقات بلا احرام والدالة على توقيت المواقيت فكيف يمكن القول بجواز التأخير فضلا عن افضليته، ولذا حمل بعضهم روايات التأخير على تأخير التلبيات المستحبة واما الواجبة فلا يجوز تأخيرها كما حمل بعض آخر كالسيد في العروة - هذه الروايات على افضلية الجهر بها إلى البيداء لا تأخير نفس التلبيات، وكلاهما ضعيف: اما الاول: فلان بعض الروايات صريحة في تأخير التلبية الواجبة بل

[1] الوسائل: باب 35 من أبواب الاحرام ح 2.

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست