[ مفردة قطعها عند دخول الحرم إذا جاء من خارج الحرم. وعند مشاهدة الكعبة ان كان قد خرج من مكة لاحرامها ولمن حج باي نوع من انواع الحج قطعها عند الزوال من يوم عرفة [1]. ] [1] يقع الكلام في مسائل اربع: الاولى: ان من اعتمر عمرة التمتع لابد له من قطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكة القديمة فلا عبرة بالبيوت المستحدثة في زمان الائمة عليهم السلام فضلا عن المستحدثة في زماننا، ويدل على ذلك جملة من الاخبار. منها: صحيح معاوية بن عمار، قال: (قال أبو عبد الله (ع) إذا دخلت مكة وانت متمتع فنظرت إلى بيوت مكة فأقطع التلبية، وحد بيوت مكة التي كانت قبل اليوم عقبة المدنيين، فان الناس قد احدثوا بمكة ما لم يكن، فأقطع التلبية) [1]. ومنها: صحيح ابن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا (ع) انه سأل عن المتمتع متى يقطع التلبية؟ قال: إذا نظر إلى عراش مكة عقبة ذي طوى قلت: بيوت مكة؟ قال: نعم) [2]. والتحديد بعقبة ذي طوى في هذه لا ينافي التحديد بعقبة المدنيين في صحيحة معاوية بن عمار إذ من المحتمل ان عقبة ذي طوى اسم آخر لعقبة المدنيين أو انها مكان آخر عن طريق آخر فيكون الحد لمن جاء [1] و [2] الوسائل: باب 43 من أبواب الاحرام ح 1 و 4.