responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 324
[ أو ينذر الاحرام من بلده أو من الطريق قبل الوصول إلى جدة بمقدار معتد به، ولو في الطائرة فيحرم من محل نذره، ويمكن لمن ورد جدة بغير احرام ان يمضي إلى - رابغ - الذي هو في طريق المدينة المنورة ويحرم منه بنذر باعتبار انه قبل الجحفة التي هي احد المواقيت وإذا لم يمكن المضي إلى احد المواقيت، ولم يحرم - قبل ذلك - بنذر لزمه الاحرام من جدة بالنذر، ثم يجدد احرامه خارج الحرم قبل دخوله فيه) [1]. ]

[1] بعدما علم ان جدة ليست من المواقيت ولا محاذية لها فلا يجوز الاحرام منها، بل حتى ولو فرضنا انها محاذية لاحد المواقيت لما عرفت من ان الاكتفاء بالاحرام من المحاذي لا دليل عليه الا بالنسبة إلى مسجد الشجرة في مورد خاص. فيجوز لمثل هذا الشخص نذر الاحرام قبل الوصول إلى جدة بمقدار معتد به حتى يحرز بذلك نذر الاحرام قبل الميقات فان المواقيت قبلها ويصح احرامه للنص الدال على جواز تقديم الاحرام على الميقات بالنذر، ولا ضير في الاستظلال بعده بسقف الطائرة ونحوها باعتبار الاضطرار إليه، فقبل الركوب في الطائرة يجوز له نذر الاحرام للنص وبعد النذر يضطر إلى ركوب الطائرة على الفرض فلا يكون حراما، وسنذكر قريبا - ان شاء الله - ان العزم على اتيان المحرمات لا يضر بالاحرام لخروج العزم على الترك عن حقيقة الاحرام، وقد صرح السيد في

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست