responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 323
[ (مسألة 173): قد تقدم ان النائي يجب عليه الاحرام لعمرته من احد المواقيت الخمسة الاولى فان كان طريقه منها فلا اشكال، وان كان طريقه لا يمر بها كما هو الحال في زماننا هذا، حيث ان الحجاج يردون جدة ابتداء وهي ليست من المواقيت فلا يجزى الاحرام منها حتى إذا كانت محاذية لاحد المواقيت - على ما عرفت - فضلا عن ان محاذاتها غير ثابتة بل المطمأن به عدمها، فاللازم على الحاج - حينئذ - ان يمضي إلى احد المواقيت مع الامكان ] ومورده وان كان الحج ولكن قد اطلق الحج على عمرة التمتع في غير واحد من الروايات. على ان نسيان الاحرام المذكور في صدر الرواية مطلق من حيث العمرة والحج. والجواب: ان الخبر ضعيف بالارسال، وما يقال من انجبار الضعف بالشهرة فلا نلتزم به. وأما صحيحا على بن جعفر الدالان على صحة الحج إذا نسى الاحرام أو جهله [1] فلا ينبغي الاستدلال بهما للمقام لورودهما وصراحتهما في خصوص احرام الحج ولذا نلتزم بمضمونهما في احرام الحج. وبالجملة: لا دليل على الصحة في مورد العمرة.

[1] الوسائل: باب 20 من أبواب المواقيت ح 3 و 1 و 2.

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست