[ (مسألة 174): تقدم ان المتمتع يجب عليه ان يحرم لحجه من مكة، فلو احرم من غيرها عالما عامدا لم يصلح احرامه وان دخل مكة محرما، بل وجب عليه الاستيناف من مكة مع الامكان وإلا بطل حجه [1]. ] العروة بان ليس الثوبين غير دخيل في حقيقة الاحرام، وانما هو واجب تعبدي ولذا يصح احرامه إذا احرم في المخيط، نعم تجب عليه كفارة التظليل. وإذا ورد جدة بلا احرام ولم يتمكن من المضي إلى أحد المواقيت - كما يتفق في زماننا هذا كثيرا - فيجوز له ان يمضي إلى - رابغ - الذي هو قبل الجحفة ويحرم منه وإن لم يمكنه المضي إلى أحد المواقيت، ولم يحرم قبل ذلك لزمه الاحرام من جدة بالنذر ثم يجدد احرامه خارج الحرم قبل دخوله فيه، فان فعل ذلك يجزي عل جميع التقادير لان ميقات هذا الشخص ان كان أدنى الحل فقد احرم منه على الفرض ويكون احرامه من جدة بالنذر من نذر الاحرام قبل الميقات، وان كانت جدة من بعد ميقاته فحيث أن المفروض عدم تمكنه من الرجوع إليه فيحرم من مكانه - وهو جدة - نظير من تجاوز عن الميقات فلم يحرم منه لجهل أو نسيان أو اغماء ونحوها من الاعذار ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات فان عليه ان يحرم من مكانه. [1] لفوات المشروط بفوات شرطه ففي الحقيقة يكون ممن ترك الوقوف اختيارا فان مجرد وجوده في الموقف بلا احرام غير صحيح