responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 322
[ الوقت - يفسد حجه وعليه الاعادة في سنة اخرى [1]. (مسألة 172): قال جمع من الفقهاء بصحة العمرة فيما إذا اتى المكلف بها من دون احرام لجهل ونسيان، ولكن هذا القول لا يخلو من اشكال والاحوط - في هذه الصورة - الاعادة على النحو الذي ذكرناه فيما إذا تمكن منها وهذا الاحتياط لا يترك البتة [2]. ]

[1] لان حج التمتع مركب من العمرة والحج فإذا فسد أحد الجزئين يفسد الكل طبعا، ولا دليل على الاجتزاء بالناقص ولا على تبديل حجه من التمتع إلى الافراد.
[2] لو نسي الاحرام ولم يذكر حتى اتى بجميع اعمال العمرة وواجباتها فالمشهور شهرة عظيمة كما في الجواهر [1] صحتها وكذا لو تركه جهلا بوجوبه حتى اتى بجميع أعمال العمرة، خلافا لابن ادريس فقال بلزوم الاعادة إذا كانت العمرة واجبة، لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه ولا دليل على الاجزاء بالفاقد. وقد استدل المشهور بمرسل جميل الوارد في الناسي والجاهل عن بعض اصحابنا عن احدهما (ع) (في رجل نسي ان يحرم أو جهل وقد شهد المناسك كلها وطاف وسعى) قال: تجزيه نية إذا كان قد نوى ذلك فقد تم حجه وان لم يهل)
[2]. [1] الجواهر: ج 18 ص 133.
[2] الوسائل: باب 20 من أبواب المواقيت ح 1 و 2.

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست