responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 321
[ من احرم قبل الميقات أو بعده ولو كان عن جهل أو نسيان [1]. (مسألة 170): إذا تركت الحائض الاحرام من الميقات لجهلها بالحكم إلى ان دخلت الحرم فعليها - كغيرها - الرجوع إلى الخارج والاحرام منه إذا لم تتمكن من الرجوع إلى الميقات. بل الاحوط لها - في هذه الصورة - ان تبتعد عن الحرم بالمقدار الممكن ثم تحرم على ان لا يكون ذلك مستلزما لفوات الحج، وفيما إذا لم يمكنها انجاز ذلك فهي وغيرها على حد سواء [2]. (مسألة 171): إذا فسدت العمرة وجبت اعادتها مع التمكن - ومع عدم الاعادة - ولو من جهة ضيق ]

[1] لان الاحرام قبل الميقات أو بعده في حكم العدم لا يترتب عليه اي اثر من الآثار.
[2] يدل على ذلك كله صحيح معاوية بن عمار المتقدمة الواردة في الطامث [1]. وقد عرفت ان لزوم الابتعاد بالمقدار الممكن خاص بها دون غيرها من ذوي الاعذار. [1] الوسائل: باب 14 من أبواب المواقيت ح 4.

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست