[ من احرم قبل الميقات أو بعده ولو كان عن جهل أو نسيان [1]. (مسألة 170): إذا تركت الحائض الاحرام من الميقات لجهلها بالحكم إلى ان دخلت الحرم فعليها - كغيرها - الرجوع إلى الخارج والاحرام منه إذا لم تتمكن من الرجوع إلى الميقات. بل الاحوط لها - في هذه الصورة - ان تبتعد عن الحرم بالمقدار الممكن ثم تحرم على ان لا يكون ذلك مستلزما لفوات الحج، وفيما إذا لم يمكنها انجاز ذلك فهي وغيرها على حد سواء [2]. (مسألة 171): إذا فسدت العمرة وجبت اعادتها مع التمكن - ومع عدم الاعادة - ولو من جهة ضيق ] [1] لان الاحرام قبل الميقات أو بعده في حكم العدم لا يترتب عليه اي اثر من الآثار. [2] يدل على ذلك كله صحيح معاوية بن عمار المتقدمة الواردة في الطامث [1]. وقد عرفت ان لزوم الابتعاد بالمقدار الممكن خاص بها دون غيرها من ذوي الاعذار. [1] الوسائل: باب 14 من أبواب المواقيت ح 4.