responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 367
رجل اشتري متاعا من رجل وأوجبه غير انه ترك المتاع عنده ولم يقبضه، قال: آتيك غدا إن شاء الله فسرق المتاع، من مال من يكون؟ قال: من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته، فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد ماله إليه " بدعوي أن صدرها ظاهر بل صريح في عدم الكفاية، فان ترك المتاع عنده باختياره يتضمن السلطنة والاستيلاء على الترك والاخذ، ومع ذلك نفى عنه القبض فيعلم أن الاستيلاء غير القبض. وانت خبير بما فيه، ضرورة ان القدرة على سلب استيلاء الغير غير الاستيلاء على المتاع، ومفاد الرواية ان المشتري بعد الاشتراء ترك المتاع على حاله تحت استيلاء البائع وإن كان قادرا على سلبه، ومثل ذلك لا يكون قبضا، ولم يقل أحد ممن يقول بكفاية استيلاء المشتري بكفاية القدرة على الاستيلاء، كما أن ذيلها ظاهر في كفاية الاستيلاء، وجعل البائع المتاع تحت استيلائه، فان الظاهر من سياق الكلام أن قوله عليه السلام: " حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته " من الاقباض والاخراج أي فعل البائع، والظاهر من الاخراج من بيته هو الاخراج عن تحت استيلائه وجعله تحت استيلاء المشتري، فكأن ذلك تفسير للقبض، ولهذا قال بعده: " فان اخرجه من بيته " من غير ذكر القبض، ومن المعلوم أن الاخراج عن البيت لا موضوعية له بل المراد الاخراج من تحت استيلائه وسلطنته وإدخاله في استيلاء صاحبه. فالرواية مؤكدة لكفاية الاستيلاء والاستبداد، ومفسرة للقبض، وشارحة للمراد في النبوي [1] " كل مبيع تلف قبل قبضه ". ويؤيده ما قلناه النبوي المعروف [2] " على اليد ما اخذت حتى تؤديه "

[1] المستدرك - الباب - 9 - من ابواب الخيار - الحديث 1.
[2] سنن البيهقي ج 6 - ص 95.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست