responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 366
للاخذ به في بعض المصاديق كالدنانير والاحجار الكريمة ونحوهما، لان استعماله في جميع الابواب على نسق واحد، ويكون استعماله فيما يمكن فيه ارادة الحقيقة نحو استعماله فيما يتعذر فيه المعنى الحقيقي، بل ما يمكن فيه تحقق المعنى الحقيقي لم يتفوه باعتباره أحد من الفقهاء بأن يقول: لابد من جعله في كفه وجعله مقبوضا، فاعتبار الاخذ باليد أو الجارحة واضح الاشكال والفساد، وعلى ذلك فلابد من الحمل على ما يناسب المعنى العرفي والاعتبار العقلائي، وليس في اعتبارهم في القبض التسليم والتحويل وما شابه ذلك إلا معنى واحد. والانسب بالمعنى الحقيقي بحسب العرف وموارد الاستعمال هو الاستيلاء والاستبداد به من غير حاجة إلى ضم التصرف الخارجي، لان الاستعمال الشائع في القبضة والقبض والمقبوض ونحوها هو الاخذ بما يعم الاستيلاء والاخذ باليد كقوله تعالى [1]: " الارض جميعا قبضته يوم القيامة " وكقولهم: " والملك في قبضة فلان " فكما ان عنوان القبض والتسلم والتحويل صادق في غير المنقول بنفس الاستيلاء الحاصل بالتخلية، وجلعه تحت يده يفعل به ما يشاء كذلك صادق في المنقول كائنا ما كان، وفي أي مورد أخذ عنوانه موضوعا للحكم. نعم يمكن ان يقال: إن القبض الموجب لرفع الضمان يحصل بمجرد ما ذكر ولو لم يكن القابض راضيا، بل مع إظهار الكراهة، وفي غيره يحصل مع الاذن بلا إشكال ومع الرضا أيضا. وقد يقال: بعدم كفاية الاستيلاء في الخروج عن ضمان المبيع المنوط بقبضه متمسكا برواية عقبة بن خالد [2] عن أبي عبد الله عليه السلام " في *

[1] سورة الزمر: 39 - الآية 67.
[2] الوسائل - الباب - 10 - من ابواب الخيار - الحديث 1.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست