responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
   ««اول    «قبلی
   جلد :
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 402
منه ان عدم الضمان موجب للمنع تنزيها عن مطلق الانتقال، بل مناسبة الحكم والموضوع ايضا تقتضيه، وفيه تأمل. ثم إنه بعدما عرفت ان النهي عن بيع ما لم يقبض تنزيهي لا داعي إلى بسط الكلام في الفروع، مع انك قد عرفت ان بيع ما لم يقبض مطلقا مكروه، كان الانتقال إليه بالبيع أو بغيره، وعرفت ان في نقل ذلك بغير البيع وجه للكراهة قابل للمناقشة، فيستخرج مما ذكر جميع ما ذكروه في فروع المسألة. والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، والصلاة والسلام على النبي الاعظم وعلى أوصيائه الهداة المهديين. وقد وقع الفراغ من تسويده يوم السبت 15 / ج 1 / 1396 في جوار مرقد مولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه وعلى أبنائه الطاهرين، وقد ابتلينا ببليات نزلت بالاسلام والمسلمين، أرجو من الله تعالى أن يمن علينا برفعها ونظر إلينا نظرة رحمة وإن كنا مستحقين، لقصورنا في القيام بالوظائف التي على كاهلنا، ربنا عاملنا بلطفك لا بعدلك. * * *



نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
   ««اول    «قبلی
   جلد :
فرمت PDF شناسنامه فهرست