responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 365
والموهوب والموقوف غالبا أو في كثير من الموارد ليس مما يؤخذ بالقبضة واليد، ففي تلك الموارد قامت القرينة القطعية على عدم اعتبار القبض بمعناه الحقيقي، فالحديث النبوي [1] " على اليد ما اخذت حتى تؤديه " وفي رواية اخرى " على اليد ما قبضت " وفي ثالثة " على اليد ما جنت " ليس دالا على اعتبار القبض باليد والاخذ والاجتناء بها، بل القرينة قائمة على التوسعة. وعلى هذا لا يكون القبض المعتبر في المعاملات ونحوها مختلفا بحسب الموارد، ولا يكون المراد بالاقباض إلا الرد والتأدية عرفا، ففي الرهن الذي ورد [2] فيه " لا رهن إلا مقبوضا " وقوله تعالى [3]: " فرهان مقبوضة " إذا جعل المرهون تحت اختيار المرتهن وقدرته تحقق القبض المعتبر كما يتحقق به القبض الموجب للخروج عن الضمان المستفاد من النبوي [4] " كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه " وكذا في غيره من الموارد ولا يعتبر أزيد مما ذكر، وعليه فلا إشكال في عدم اعتبار القبض بمعناه الحقيقي حتى فيما اعتبر فيه القبض بعنوانه، كما لا ينبغي الاشكال في صدقه عرفا بالمعنى المجازي الموسع مع تحقق التأدية والاخذ والاعطاء والرد وامثالها. وإن شئت قلت: مع تعذر المعنى الحقيقي في جميع الابواب لا وجه

[1] سنن البيهقي - ج 6 ص 95.
[2] الوسائل - الباب - 3 - من كتاب الرهن - الحديث 1.
[3] سورة البقرة: 2 - الاية 283.
[4] المستدرك - الباب - 9 - من ابواب الخيار - الحديث 1.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست