responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 364
ولا يخفى ان القبض والاقباض ليسا كالوجود والايجاد، لان الاقباض جعل الشئ في قبضة غيره، والقبض أخذه بقبضته، وهما غير متلازمين، فضلا عن ان يكونا واحدا حقيقة ومختلفين اعتبارا، فقد يقبض الشئ من دون اقباض من احد، كما انه قد يتحقق الاقباض من دون تحقق القبض كما لو جعل شيئا في حال نوم الشخص في قبضته، إذ لا يتحقق منه الاخذ بقبضته، بل يقع فيها. ثم لا يخفى إن القبض في الموارد التي يكون له فيها حكم في المعاملات ونحوها لم يستعمل بمعناه الحقيقي، لقيام القرينة العامة العقلائية فيها على التوسع بل وقيام القرينة اللفظية عليه في كل مورد ورد فيه القبض بعنوانه موضوعا للحكم حتى في بيع الصرف الذي فيه الدنانير والدراهم، ضرورة عدم اعتبار القبض بالمعنى الحقيقي اللغوى فيه، بل لا يعتبر الاخذ باليد ايضا. فقوله عليه السلام في بعض روايات بيع الصرف [1]: " يدفع إليه الورق ويقبض منه الدناير " ليس المراد منهما إلا الاخذ والاعطاء عرفا، فلو وضعه عنده وعمل صاحبه كذلك صح الدفع والقبض وما في بعضها [2] " لا يبتاع رجل فضة بذهب إلا يدا بيد " ليس المراد منه إلا التكنية عن النقد، وقوله عليه السلام [3]: فلا تفارقه حتى تأخذ منه " ليس المراد إلا الاخذ العقلائي العرفي، فيعلم ان القبض هو الاخذ، فلو كان الذهب في كيس أو صندوق ووضعه عنده وجعله تحت يده صدق الاخذ وسائر العناوين. واولى بذلك القبض الواقع بعنوانه في سائر الابواب، كباب الرهن والهبة والوقف والبيع في التلف قبل القبض ونحو ذلك، فان المبيع والمرهون

[1] و
[2] و
[3] الوسائل - الباب - 2 - من ابواب الصرف - الحديث 1 - 3 - 8.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست