responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 355
إن العمل بمثل تلك الروايات جرأة على المولى، لمخالفة مضمونها للكتاب والسنة. مسألة: إذا ابتاع عينا شخصية بثمن مؤجل جاز بيعه من بائعه وغيره قبل حلول الاجل وبعده بجنس الثمن وغيره، ومساويا له أو زائدا عليه أو ناقصا حالا أو مؤجلا، سواء اشترط احد المتعاملين على صاحبه في البيع الاول قبوله منه بمعاملة ثانية ام لا، هذا كله حسب ما تقتضيه القواعد العقلائية والاطلاقات والعمومات كتابا وسنة، ولا إشكال فيه إلا فيما إذا اشترط احدهما على صاحبه قبوله منه بييع جديد، فانه قد يتوهم أن البطلان حينئذ موافق للقواعد، وسيأتي الكلام فيه، وإنما الاشكال في بعض صور المسألة. (منها) ما نسب إلى الشيخ (ره) في نهايته من انه إذا باعه من البائع بعد الحلول بنقصان لم يكن صحيحا، وعبارة الشيخ في النهاية مشتبهة المراد إذ من المحتمل أن يكون مراده الاقالة، ويشهد له أن المتعارف بين الناس في مثل المفروض رد ما باعه لا بيعه، قال: " ومتى باع الشئ بأجل ثم حضر الاجل ولم يكن مع المشتري ما يعطيه إياه جاز له ان يأخذ منه ما كان باعه إياه من غير نقصان من ثمنه، فان أخذه بنقصان مما باع له لم يكن ذلك صحيحا ولزمه ثمنه الذي كان أعطاه له، فان أخذ من المبتاع متاعا آخر بقيمته في الحال لم يكن بذلك بأس " انتهى. والمحتمل ان يكون مراده بقوله: " إن أخذه بنقصان " هو الاقالة بالنقصان، وقوله: " لزمه ثمنه " يحتمل ان يكون المراد منه تحقق الاقالة وفساد قرار النقصان، فلذلك لزمه ثمنه، وأما قوله: " فان اخذ من المبتاع متاعا آخر - إلى قوله -: لا بأس به، فلكون ذلك بيعا جديدا لا إقالة.


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست