responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 354
فيستحلون الخمر بالنبيذ، والسحت بالهدية، والربا بالبيع " فهل يكون استحلال الربا بالبيع غيره هذه الحيل المنسوبة إلى المعصوم عليه السلام اللازم تنزيهه عنها؟ مضافا إلى ان في نفس تلك الروايات ما هو شاهد على عدم صدورها منهم عليهم السلام، فان ابن اسحاق تارة يروي [1] عن الرضا عليه السلام انه قال: " قد امرني أبي ففعلت ذلك " اي الحيلة المذكورة، واخرى يروي [2] عن أبي الحسن عليه السلام عين ذلك، وروى مسعدة [3] عن أبي عبد الله عليه السلام " انه فعل أبي وامرني ان افعل ذلك، في شئ كان عليه ". ولا استبعد ان تكون تلك الروايات من دس المخالفين لتشويه سمعة الائمة الطاهرين، كما لا استبعد ذلك في الروايات الواردة [4] في باب بيع العنب أو التمر ممن يعلم انه يصنعه خمرا حيث ورد [5] فيها عن أبي عبد الله عليه السلام " ألسنا نبيع تمرنا ممن يجعله شرابا خبيثا " وفي رواية [6] " نحن نبيع تمرنا ممن نعلم انه يصنعه خمرا " مع ما ورد [7] من التشديد في امر الخمر واللعن على اصناف، حتى الغارس والحارس والحامل لكونهم معينا على هذا الحرام الخبيث، أفلا يكون البيع ممن يعلم انه يجعله خمرا إعانة على ذلك؟! وهي مما لا يعقل صدوره من المعصوم عليه السلام، وكيف كان

[1] و
[2] الوسائل - الباب - 9 - من ابواب احكام العقود - الحديث 6.
[3] الوسائل - الباب - 9 - من ابواب احكام العقود - الحديث 3.
[4] الوسائل - الباب - 59 - من ابواب ما يكتسب به.
[5] و
[6] الوسائل - الباب - 59 - من ابواب ما يكتسب به - الحديث 8 - 6.
[7] الوسائل - الباب - 9 و 34 - من ابواب الاشربة المحرمة.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست