responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 356
وحكي عنه هذا القول في الاستبصار وانه استدل عليه برواية خالد بن الحجاج [1] ورواية عبد الصمد [2] الآتيتين، لكنه لم يستدل بهما في الاستبصار لهذه المسألة، بل بعد ما روى رواية خالد ورواية عبيد بن زرارة [3] الدالة على الجواز قال: " فلا ينافي خبر عبيد الخبر الاول، لان ما تضمن هذا الخبر من جواز ذلك إنما يجوز إذا أخذ ذلك منه الطعام، كما كان باعه إياه من غير زيادة، والنهي الذي في الخبر الاول متوجه إلى من يأخذ الطعام اكثر مما اعطاه، فيؤدي ذلك إلى الربا، وذلك لا يجوز على حال " ثم ذكر رواية عبد الصمد شاهدا لما قاله، فالاستدلال إنما هو لمسألة أخرى هي بيع الطعام الربوي، وسيأتي الكلام فيه. وكيف كان لا اشكال في جواز بيع المؤجل مطلقا من صاحبه ومن غيره، حل أجله أولا، بزيادة أو نقيصة بجنسه أو بغيره، للادلة العامة والقاعدة العقلائية، والروايات الخاصة، كرواية بشار بن يسار [4] قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبيع المتاع بنساء فيشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه؟ قال: نعم لا بأس به، فقلت له: اشترى متاعي فقال: ليس هو متاعك ولا بقرك ولا غنمك " فموردها الاشتراء من صاحبه ومقتضى ترك الاستفصال جوازه ولو مع التفاوت، إلا أن يقال: إنها بصدد بيان أصل الاشتراء من صاحبه لا كيفية الاشتراء، فهي مهملة من هذه الجهة فلا تدل على جواز البيع مع التفاوت. ورواية ابن حازم [5] عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل كان له على رجل دراهم من ثمن غنم اشتراها منه فأتى الطالب المطلوب يتقاضاه

[1] و
[2] الوسائل - الباب - 12 - من ابواب السلف - الحديث 3 - 5.
[3] الوسائل - الباب - 11 - من ابواب السلف - الحديث 10.
[4] و
[5] الوسائل - الباب - 5 - من ابواب احكام العقود - الحديث 3 - 1.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست