responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 318
ومع الشك في ثبوت هذا الحكم التعليقي الثابت قبل القبض يستصحب، فيقال: إذا تلف بعد القبض في زمان الخيار يكون من ماله وينفسخ العقد وهذه الكبري الشرعية المستصحبة حاكمة على الاستصحاب التنجيزي، أي أصل عدم الانفساخ، لان الميزان الذي ذكرناه في باب الحكومة محقق، فراجع محاله. ثم إن القاعدة هل تجري في الكلي، كما لو باع الحيوان الكلي الموصوف فأقبض فردا منه فتلف في زمان الخيار أم لا؟ وجهان: أو جههما الثاني، اقتصارا فيما خالف القواعد على مورد النصوص، ودعوى اطلاقها في غير محلها حتى مثل رواية علي بن رباط [1] عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إن حدث بالحيوان حدث قبل ثلاثة أيام فهو من مال البائع " فان الظاهر منها أن المراد هو الحيوان المشتري، لا ما ينطبق عليه عنوان المبيع أو أعم منه ومما ينطبق. ودعوى ان المبيع الكلي إذا انطبق على الفرد يصدق عليه المبيع فتشمله الروايات، كقوله عليه السلام: " لا ضمان على المبتاع حتى ينقضي الشرط ويصير المبيع له. في غير محلها، ضرورة أن اطلاقه عليه احيانا يكون بتأول وتجوز، وإلا فمن الضروري أن العقد وقع على عنوان قابل للصدق على الكثيرين، والافراد الخارجيه القابلة لانطباقة عليها لا تكون مبيعا والتسليم بعد العقد ومضيه لا يعقل ان يصير سببا للتعلق، بل موجب لانطباق ما تعلق به العقد وهو الحيوان على الفرد الذي هو مصداق له، فكما ان المصداق ليس بكلي قابل للصدق عليه الكثيرين كذلك ليس بما تعلق به العقد وهو الكلي (نعم) قد يقال في المتعارف: اشتريت هذا الحيوان، لكنه على

[1] راجع التعليقة [1] ص 314.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست