responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 317
مطلقا غير بعيد. وأما ثبوت الضمان في الثمن فيما إذا لم يكن حيوانا بأن يكون تلفه في مدة خيار البائع المختص به على المشتري فمحل إشكال بل منع، لفقد الدليل واختصاص الاخبار بالمبيع، ودعوى القطع بالمناط في غير محلها، بل دعوى استفادة الاختصاص بالحيوان وعدم الثبوت في الاثمان والعروض غير الحيوان غير بعيدة. والتمسك باستصحاب ضمان المشتري للثمن قبل القبض إلى ما بعده في غير محله، مع ما فيه من الاشكال، لانه لا ينبغي الاشكال في انه من استصحاب الكلي من القسم الثالث، لا من قبيل استصحاب الشخص. بداهة ان الحكم الثابت لما قبل القبض على فرض صحة - وسيأتي الكلام فيه - حكم كلي ثابت لموضوع هو الشئ قبل قبضه، وحكم التلف في زمان الخيار أيضا حكم كلي ثابت لموضوع آخر مخالف للموضوع الاول، فلا يعقل ان يكون الحكمان واحدا، وعلى ذلك إذا وجد في الخارج فرد من أحدهما فهو مخالف للفرد من الآخر، فاستصحاب الحكم الشخصي لا وجه له (وأما الكلي) فالاشكال فيه ليس من اجل كونه كليا من القسم الثالث وإن كان له وجه في مثل المورد، بل لاجل ان الكلي المنتزع من المصداقين أو الكليين ليس بحكم شرعي ولا موضوعا له، فلا يجري استصحابه، والمقام من قبيله، هذا إذا كان الضمان في القاعدتين بمعنى واحد، إما ضمان المعاوضة أو ضمان التلف، وإلا فالاشكال أوضح. ثم على فرض جريان الاستصحاب المذكور فلا يعارضه استصحاب عدم انفساخ العقد، فان المفروض ثبوت الانفساخ بحسب الحكم الشرعي المستفاد من الروايات فيما إذا تلف الثمن أو المثمن، فالحكم الشرعي قضية تعليقية، فكأنه قال: إذا تلف الثمن انفسخ العقد وكان من مال المشتري،


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست