responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 319
الوجه المسامحي لا الحقيقي، ودعوى المناط بحيث يسري به الحكم من المبيع إلى المقبوض بالبيع ليست وجيهة. وأما ما افاده الشيخ الاعظم (قده) في المقام من ان مقتضى ضمان المبيع في مدة الخيار بقاؤه على ما كان عليه قبل القبض، ودخول الفرد في ملك المشتري لا يستلزم انفساخ العقد، بل معنى الضمان بالنسبة إلى الفرد صيرورة الكلي كغير المقبوض، وهذا لا يدل عليه الاخبار، ثم أمر بالتأمل. فغير ظاهر، لان المراد ببقائه على ما كان عليه قبل القبض إن كان بقاء الضمان الشخصي فيكون الضمان في زمان الخيار شخص الضمان الثابت فيما قبل القبض حتى يستنتج منه عدم الضمان في الكلي، لان الكلي ما لم يقبض لا معنى لتلفه، وبعد ما قبض لو تلف لم يكن من تلف الكلي ولا من التلف قبل القبض، فلا معنى لبقاء الضمان الشخصي فيه، فهو ممنوع، إذ لا دليل عليه رأسا، بل ظاهر الادلة على خلافه، كما مرت الاشارة إليه في تقرير الاستصحاب الشخصي في الفرع السابق. وإن كان المراد مماثلتهما في الضمان في ان كلا منهما ضمان معاملي، فعلى فرض صحته لا يستنتج منه ما أراده، لان كلا منهما قاعدة مستقلة في موضوعها، ولا يتفرع إحداهما على الاخرى، فيمكن عدم الالتزام بقاعدة التلف قبل القبض في بعض الفروع مع الالتزام بالقاعدة الثانية، والعمدة قصور الدليل عن اثباته، وعدم فهم المناط، ولا يمكن إلقاء الخصوصية، ولعل ما ذكرناه هو وجه تأمله. ثم إن الضمان في المقام هل هو الضمان المعبر عنه بالضمان المعاملي، كما في الضمان قبل القبض، فينفسخ العقد ويرجع الثمن إلى المشتري ويكون التلف من مال البائع، أو انه ضمان واقعي كما في ضمان اليد والاتلاف،


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست